السيد الخميني

251

زبدة الأحكام

حدّ الترخّص : حدّ من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ، ولا ترى فيه الجدران . الحرج : المشقة والصعوبة . الحضر : المكان الذي يحضر فيه الانسان ( الوطن ) . الحنوط : تلطيخ الجبهة - وكذلك راحتي اليدين ، والركبتين ورأسي الإبهامين في رجلي الميت - بالكافور . الحوالة : إرجاع الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه . الحيض : العادة الشهرية للمرأة . - خ - لا يخلو من قوة : لا يخلو من وجه : هو مورد الفتوى ( الا أن تكون في الكلام قرينة على خلافه ) . الخمس : خمس الأرباح وغيرها ويجب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه . الخيار : اختيار فسخ المعاملة - ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما . - د - الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل بعقد غير مؤقت . الدبر : المقعد ( المخرج ) . الدفاع : المقاومة أمام العدو . الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .